للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا} (١)، لا يختلف العلماء أنه جائز لمن وجب عليه في قتل الخطأ إخراج الدية وتحرير الرقبة أن يسلم الدية قبل أن يحرر الرقبة، وهذا كله منسوق بالواو، ومثله كثير في القرآن، فدل على أن الواو لا توجب رتبة ... ثم قال: وقد قال الله تعالى {يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين} (٢)، ومعلوم أن السجود بعد الركوع (٣).

[الدليل الثاني]

(٩٨٣ - ٢١٢) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن عوف، عن عبد الله بن عمر بن هند، قال:

قال علي: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت (٤).

[إسناده ضعيف] (٥).

ولو صح فهو محمول على تقديم الشمال على اليمين في اليدين والرجلين كما جاء ذلك عنه من طريق الحارث عن علي رضي الله عنه (٦).

وقد جاء في مسائل عبد الله بن أحمد لأبيه: قال أحمد: والذي روي عن علي وابن مسعود ما أبالي بأي أعضائي بدأت، قال: إنما يعني اليسرى قبل


(١) النساء: ٩٢.
(٢) آل عمران: ٤٣.
(٣) التمهيد (٢/ ٨١).
(٤) المصنف (١/ ٤٣).
(٥) إسناده منقطع، وسبق تخريجه في سنن الوضوء في مشروعية التيامن.
(٦) والحارث ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>