للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الباب الثالث

أحكام الجنب

الفصل الأول

تحريم فعل الصلاة

يحرم على الجنب فعل الصلاة،

ودليله كتاب الله سبحانه وتعالى، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع المسلمين،

أما الكتاب، فقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهروا} (١).

فأمر بالطهارة من الجنابة عند القيام إلى الصلاة.

(١٢٢٤ - ٩٧) ومن السنة، ما رواه البخاري من طريق همام بن منبه،

أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ.

قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو


(١) المائدة: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>