للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستحاضة. فيرجع القول إلى التحديد، وقول ابن عباس أحب إلى، خاصة أنه مذهب جملة من الصحابة. وأكثر التابعين. كما حكاه الترمذي. الله أعلم

الدليل الثالث:

قالوا: كيف نحكم للدم في الساعة الأخيرة قبل تمام الأربعين بأنه نفاس، وبعده بلحظة نحكم له بأنه استحاضة، والدم هو الدم، والرائحة هي الرائحة، فكيف يفرق الشارع بين متماثلين.

والجواب على هذا أن يقال: هذا يرد أيضاً على الستين، فكيف يكون قبل تمام الستين بساعة واحدة نفاساً، وبعد تمام الستين دم استحاضة، مع أن الدم هو الدم، والرائحة هي الرائحة.

فإن قالوا: هذا أكثر ما قيل في المسألة.

فالجواب، قد وجدنا من يقول بأكثر من الستين. قال ابن تيمية: "ولا حد لأقل النفاس، ولا لأكثره، ولو زاد على الأربعين، أو الستين أو السبعين وانقطع، فهو نفاس" (١).

ولا أعلم أن القول بأكثر ما قيل يكون من أدلة الشرع المتفق عليها أو المختلف فيها، فهذه كتب الأصول تذكر الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع، والقياس وغيرها من الأدلة المتفق عليها أو المختلف فيها، ولم نجد من بين أدلتهم: القول بأكثر ما قيل. والله المستعان.


(١) الاختيارات (ص: ٣٠). وقال في المجموع (٢/ ٥٤١): "وقال القاضي أبو الطيب: قال الطحاوي: قال الليث: قال بعض الناس إنه سبعون يوماً.

<<  <  ج: ص:  >  >>