للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[مقدمة الكتاب]

المبحث الأول

تعريف النجاسة

قدم الفقهاء عدة تعريفات للنجاسة، وهم في ذلك يعرفون النجاسة تارة، ويعرفون حكم النجاسة تارة أخرى بقولهم: النجاسة وصف يمنع من كذا وكذا، وهناك فرق بين تعريف عينها، وبين تعريف حكمها، وقد اخترت من كل مذهب تعريفاً وقمت بشرحه وبيان محترزاته، والله الموفق.

[تعريف الحنفية للنجاسة]

قالوا: النجاسة: عين مستقذرة شرعاً (١).

فقولهم: " عين " خرج به الوصف، فإنه معنى من المعاني.

وقولهم: " مُستقذرة شرعاً " خرج به ما استقذر طبعاً، كالمخاط والبصاق، فإنهما مستقذران في عرف الناس وطبيعتهم، وإن كانا طاهرين شرعاً؛ وذلك لأن استقذارهم بالطبع والعرف، وليس بالشرع.

[تعريف المالكية للنجاسة]

قالوا: صفة حكمية توجب لموصوفها منع جواز استباحة الصلاة به أو فيه (٢).


(١) البحر الرائق (١/ ٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٨).
(٢) حدود ابن عرفة (ص: ٢٧)، مواهب الجليل (١/ ٤٣)، الشرح الكبير بحاشية الدسوقي (١/ ٣٢). =

<<  <  ج: ص:  >  >>