للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث ورواه مسلم بنحوه (١).

وجه الاستدلال:

أن العذاب على عدم الاستتار من البول يدل على أن التلبس بالنجاسات في الصلاة من الكبائر، وأن التنزه عن النجاسات من أوكد الواجبات، ويبعد أن تكون صلاته صحيحة ثم يعذب في قبره، فالذي يظهر أن صلاته غير صحيحة مع عدم التنزه من البول، وهذا مفيد لمعنى الشرطية.

وأجيب عن هذا الدليل:

بما أجيب به عن الأدلة السابقة، بأن الحديث دال على تأثيم من صلى في النجاسة، وليس فيه دليل على وجوب إعادة الصلاة على من صلى متلبساً بالنجاسة، والوجوب لا يفيد معنى الشرطية، والعذاب على ترك الواجب لا يفيد بطلان الصلاة، لأن من ترك الواجب فقد استحق العقاب بخلاف المندوب.

[الدليل الرابع]

(١٦٥٣ - ١٨١) ما رواه الدارقطني من طريق روح بن غطيف، عن الزهري، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم.

قال الدارقطني: لم يروه عن الزهري غير روح بن غطيف، وهو متروك الحديث (٢).


(١) صحيح البخاري (٢١٦)، ومسلم (٢٩٢).
(٢) سنن الدارقطني (١/ ٤٠١) ورواه البيهقي في السنن (٢/ ٤٠٤) ونقل بإسناده عن يحيى بن معين أنه قال: بلغني عن محمد بن يحيى الذهلي أنه قال: أخاف أن يكون هذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>