للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يجب غسل فرجه، وهو مذهب إسحاق بن راهوية (١).

وقيل: إن كانت الموطوءة أخرى وجب غسل الفرج، اختاره بعض المالكية (٢).

دليل من قال: يجب الوضوء لمعاودة الوطء.

(١٢٨٠ - ١٥٣) ما رواه مسلم من طريق عاصم، عن أبي المتوكل،

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ (٣).

وجه الاستدلال:

قوله: «فليتوضأ» أمر، والأصل في الأمر الوجوب.

دليل من قال: يستحب الوضوء.

دليله حديث أبي سعيد المتقدم، وإنما حملوه على الاستحباب للتعليل الوارد في بعض طرق الحديث،

(١٢٨١ - ١٥٤) فقد رواه ابن خزيمة من طريق مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي المتوكل،


(١) فتح الباري (١/ ٣٧٧).
(٢) قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ١٧٦): " يندب للجنب أيضاً غسل فرجه إذا أراد العود للجماع، سواء كانت التي جامعها أو غيرها؛ لما فيه من إزالة النجاسة، وتقوية العضو. وقيل: إن كانت الموطوءة أخرى وجب الغسل؛ لئلا يؤذيها بنجاسة غيرها". اهـ
(٣) صحيح مسلم (٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>