للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عمار، قال: مر بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنا أسقي ناقة لي فتنخمت، فأصابت نخامتي ثوبي، فأقبلت أغسل ثوبي من الركوة التي بين يدي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا عمار ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني من الماء الأعظم والدم والقيء (١).

[إسناده ضعيف جداً] (٢).

فقوله: " إنما تغسل ثوبك من البول " مطلق، فيشمل كل بول.

والحديث ضعيف، فلا داعي للجواب عنه، ولو صح لم يسلم لهم الاستدلال به، كما قدمناه في حديث ابن عباس " أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ".

دليل الحنفية في التفريق بين ما يذرق في الهواء وبين غيره.

الحنفية ذهبوا إلى ما ذهب إليه الشافعية في نجاسة الأبوال كلها من الحيوان، إلا أنهم خالفوهم في بعض الطيور، فقسموا الطيور إلى قسمين:

طير يذرق في الهواء كالعصافير والحمام فذرقه طاهر.

وطير لا يذرق في الهواء كالدجاج والبط، فذرقه نجس.

واستدلوا بطهارة ما يذرق في الهواء بوجود الحمام في المسجد الحرام، مع الأمر بتطهير المساجد من البول والقذر: قال تعالى: {وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود} (٣).


(١) مسند أبي يعلى (١٦١١).
(٢) سبق تخريجه، انظر كتابي آداب الخلاء، وهو جزء من هذه السلسلة، رقم (٤٠٢).
(٣) الحج: ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>