للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إسناده فيه لين] (١).

[الدليل الثامن]

من النظر، قالوا: ليس الحجر كالماء، إذا أنقى كفى؛ لأن الماء يزيل العين والأثر فدلالته قطعية، فلم يحتج إلى الاستظهار بالعدد، وأما الحجر فلا يزيل الأثر، وإنما يفيد الطهارة ظاهراً لا قطعاً، فاشترط فيه العدد (٢).

جواب الحنفية والمالكية عن أدلة الشافعية والحنابلة:

أجابوا عن الأحاديث السابقة بأن ذكر الأحجار الثلاثة خرجت مخرج الغالب والعادة؛ لأن النقاء يحصل بها غالباً، أو أن الثلاثة تحمل على الكمال والاستحباب (٣).

وقال ابن الهمام: وما رووه من الأحاديث متروك ظاهرها، فإنه لو استنجى بحجر واحد له ثلاثة أحرف جاز بالإجماع (٤).

ويجاب عن هذا:

بأن حمل الأحاديث على الاستحباب خلاف الأصل، لإن الأصل في الأمر الوجوب، وفي النهي التحريم.

كما أن القول بأنها خرجت مخرج الغالب يحتاج إلى دليل، وكما قلنا سابقاً، لما كان الماء يطهر طهارة كاملة، لم يشترط عدد، ولما كانت الحجارة


(١) سبق تخريجه في المسألة التي قبل هذه.
(٢) معالم السنن (١/ ١١، ١٢)، المجموع (٢/ ١٢٢).
(٣) انظر شرح معاني الآثار (١/ ١٢١)، مواهب الجليل (١/ ٢٩٠).
(٤) شرح فتح القدير (١/ ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>