للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السلف، وسبق ذكر دليله والجواب عنه.

ومنع بعض العلماء المعاصرين الجمع بينهما، واعتبر الجمع بين الحجارة والماء من البدع، حيث لم يثبت في السنة الجمع بينهما (١).

دليل من قال باستحباب الجمع بين الحجارة والماء.

ذكروا دليلين، صريح ضعيف، وصحيح غير صريح.

[الدليل الأول]

(٤٢٩ - ٢٧٣) ما رواه البزار، قال: حدثنا عبد الله بن شبيب، حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز، وجدت في كتاب أبي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله،

عن ابن عباس: لما نزلت هذه الآية في أهل قباء {فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين} فسألهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء.

قال البزار: لا نعلم أحداً رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز، ولا عنه إلا ابنه. اهـ

[إسناده ضعيف جداً، والمعروف من حديث أهل قباء ذكر الاستنجاء بالماء دون ذكر الحجارة] (٢).


(١) تمام المنة في التعليق على فقه السنة (ص: ٦٥).
(٢) في إسناده محمد بن عبد العزيز بن عمر.
قال ابن أبي حاتم: سألت أبى عنه فقال هم ثلاثة اخوة محمد بن عبد العزيز وعبد الله بن عبد العزيز وعمران عبد العزيز وهم ضعفاء الحديث ليس لهم حديث مستقيم وليس لمحمد عن أبى الزناد والزهري وهشام بن عروة حديث صحيح. الجرح والتعديل (٨/ ٧).
وقال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (١/ ١٦٧). =

<<  <  ج: ص:  >  >>