وقال في الجوهرة النيرة (١/ ٢٢): " ولا يشترط تكراره - يعني التيمم - إلى الثلاث كما في الوضوء؛ لأن التراب ملوث، وليس بطهارة في الحقيقة، وإنما عرف مطهراً شرعاً، فلا حاجة إلى كثرة التلويث إذا كان المراد قد حصل بمرة " وانظر بدائع الصنائع (١/ ٤٥). (٢) قال الباجي في المنتقى (١/ ٣٩) للاستدلال على أن الرأس في الوضوء لا يشرع تكراره، قال: " ودليلنا من جهة القياس: أنه ممسوح في الطهارة، فلم يسن تكراره كالتيمم والمسح على الخفين ". (٣) قال في المجموع (٢/ ٢٦٩): " الزيادة على مسحة للوجه ومسحة لليدين مكروهة، وحكى الرافعي وجهاً أنه يستحب تكرار المسح كالوضوء، وليس بشيء؛ لأن السنة فرقت بينهما ... ". وقال في الحاوي (١/ ٢٤٩): " فأما تكرار المسح فلا يسن في التيمم؛ لما فيه من تقبيح الوجه بالغبار. وانظر مغني المحتاج (١/ ١٠١)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٠٥). (٤) المغني (١/ ٨٨)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٣٠)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (١/ ٢٧٧).