للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني:

في تكرار المسح في التيمم

سبق لنا في الوضوء خلاف العلماء في استحباب الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، فهل يشرع تكرار المسح في التيمم مرتين وثلاثاً قياساً على الوضوء؟.

فقيل: لا يشرع تكرار المسح للمتيمم، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).


(١) قال في أحكام القرآن للجصاص (١/ ٥٤٦): " التيمم مسح، فليس تكراره بمسنون، كالمسح على الخفين ومسح الرأس .. ".
وقال في الجوهرة النيرة (١/ ٢٢): " ولا يشترط تكراره - يعني التيمم - إلى الثلاث كما في الوضوء؛ لأن التراب ملوث، وليس بطهارة في الحقيقة، وإنما عرف مطهراً شرعاً، فلا حاجة إلى كثرة التلويث إذا كان المراد قد حصل بمرة " وانظر بدائع الصنائع (١/ ٤٥).
(٢) قال الباجي في المنتقى (١/ ٣٩) للاستدلال على أن الرأس في الوضوء لا يشرع تكراره، قال: " ودليلنا من جهة القياس: أنه ممسوح في الطهارة، فلم يسن تكراره كالتيمم والمسح على الخفين ".
(٣) قال في المجموع (٢/ ٢٦٩): " الزيادة على مسحة للوجه ومسحة لليدين مكروهة، وحكى الرافعي وجهاً أنه يستحب تكرار المسح كالوضوء، وليس بشيء؛ لأن السنة فرقت بينهما ... ".
وقال في الحاوي (١/ ٢٤٩): " فأما تكرار المسح فلا يسن في التيمم؛ لما فيه من تقبيح الوجه بالغبار. وانظر مغني المحتاج (١/ ١٠١)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٠٥).
(٤) المغني (١/ ٨٨)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٣٠)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (١/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>