للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقول زفر ومحمد من الحنفية (١).

وقيل: ابتداءه من الأول، ثم تستأنف المدة من الثاني. وهو وجه في مذهب الشافعية (٢) , ورواية عن أحمد (٣).

وعلى القول بأن الدم بين التوأمين ليس بنفاس:

فقيل: إنه دم حيض، بناء على أن الحامل تحيض.

وقيل: يعتبر دم فساد. وهما وجهان في مذهب الشافعية (٤).

[دليل من قال: ابتداء النفاس من الأول.]

قالوا: لأنه دم خرج عقيب الولادة، فكان نفاساً، كالخارج عقيب الولد الواحد (٥).

تعليل آخر: قالوا: إن الولد الثاني تبع للأول، فلم يعتبر في آخر النفاس كأوله (٦).

[دليل من قال: ابتداء النفاس من الولد الثاني]

قالوا: لأن الدم قبل وضع الثاني لو اعتبرناه نفاساً يلزم منه أن تكون المرأة نفساء، وهي ما زالت حاملاً.


(١) شرح فتح القدير (١/ ١٨٩) البناية (١/ ٧٠١)، تبيين الحقائق (١/ ٦٨)، بدائع الصنائع (١/ ٤٣).
(٢) المجموع (٢/ ٥٤٢).
(٣) المستوعب (١/ ٤١٢).
(٤) المجموع (٢/ ٥٤٣)، روضة الطالبين (١/ ١٧٦).
(٥) تبيين الحقائق (١/ ٦٨)، المبدع (١/ ٢٩٦).
(٦) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>