للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث السادس:

في الخارج النادر من السبيلين

سبق لنا أن تكلمنا على الخارج من السبيلين إذا كان معتاداً، كالبول والغائط، والمذي، والودي ونحوها، وسوف نتكلم في هذا المبحث إذا كان الخارج غير معتاد، كالحصى، والدود، والريح من القبل، ونحوها، فهل يعتبر خروجها حدثاً ناقضاً للوضوء، أو لا يعتبر؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم،

فقيل: خروج الشيء النادر من السبيلين يعتبر ناقضاً للوضوء، وهو المشهور من مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، إلا ريح القبل فلا تنقض الوضوء عند الحنفية؛ لأنها اختلاج لا ريح عندهم.

وقيل: لا ينقض إذا لم يكن معتاداً، وهو مذهب المالكية (٤).

وسبب اختلافهم ما ذكره ابن رشد، وأسوقه مع تصرف يسير، حيث يقول: من الفقهاء من اعتبر في ذلك الخارج وحده من أي موضع خرج، وعلي أي جهة خرج، فقالوا: كل نجاسة تسيل من الجسد وتخرج منه يجب منها الوضوء كالدم والرعاف والقيء.


(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٤)، البحر الرائق (١/ ٣١)، مراقي الفلاح (ص:٣٦)، فتح القدير (١/ ٣٨)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٩).
(٢) مغني المحتاج (١/ ٣٢)، المجموع (٢/ ٤)، روضة الطالبين (١/ ٧٢).
(٣) شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٩)، كشاف القناع (١/ ١٢٢)، الفروع (١/ ١٧٤)، الإنصاف (١/ ١٩٥)، المبدع (١/ ١٥٥).
(٤) الشرح الصغير (١/ ١٣٧)، الخرشي (١/ ١٥٢)، مواهب الجليل (١/ ٢٩١)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٥)، أسهل المدارك (١/ ٥٩)، التلقين (ص: ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>