ولم أقف على غيره من الحنفية ذكر هذا الشرط، بل كون الحنفية يجيزون مسح الخف المخرق إذا كان الخرق أقل من ثلاثة أصابع دليل على أن هذا ليس بشرط، فليتأمل. (٢) قال النووي في المجموع (١/ ٥٣١):"هل يشترط كون الخف صفيقاً يمنع نفوذ الماء؟ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره: أحدهما يشترط، فإن كان منسوجاً بحيث لو صب عليه الماء نفذ لم يجز المسح، وبهذا قطع الماوردي والفوراني والمتولي، قال الرافعي: وهو ظاهر المذهب. والثاني: لا يشترط، بل يجوز المسح، وإن نفذ الماء، واختاره إمام الحرمين والغزالي. اهـ وانظر أسنى المطالب (١/ ٩٦)، نهاية المحتاج (١/ ٢٠٤). (٣) لأنه لو كان شرطاً عندهم لنصوا عليه، ولم أقف عليه منصوصاً، إلا في شرح منتهى الإرادات قال (١/ ٦٠): " لا كونه يمنع نفوذ الماء ".