للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل من قال بطهارة ما لا نفس له سائلة مطلقاً.

[الدليل الأول]

أن الله سبحانه وتعالى إنما حرم الدم المسفوح في قوله تعالى {أو دماً مسفوحاً} (١)، وما لا نفس له سائلة ليس له دم مسفوح، فيكون طاهر الدم، فلا ينجس بالموت.

[الدليل الثاني]

قوله تعالى عن النحل {يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس} (٢).

قال الجصاص: فيه بيان طهارة العسل ومعلوم أنه لا يخلو من النحل الميت وفراخه فيه, وحكم الله تعالى مع ذلك بطهارته فأخبر عما فيه من الشفاء للناس, فدل ذلك على أن ما لا دم له لا يفسد ما يموت فيه (٣).

[الدليل الثالث]

(١٤٩٨ - ٢٦) ما رواه البخاري، من طريق عتبة بن مسلم مولى بني تيم، عن عبيد بن حنين مولى بني زريق،

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء (٤).


(١) الأنعام: ١٤٥.
(٢) النحل: ٦٩.
(٣) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٢٧٣).
(٤) صحيح البخاري (٥٧٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>