للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني عشر

في حكم تأخير غسل الرجلين

إذا اغتسل المكلف من الجنابة، وبدأ بالوضوء، فهل يغسل رجليه مع الوضوء، أم يؤخر غسلهما إلى تمام الغسل، اختلف الفقهاء في ذلك.

فقيل: لا يغسلهما مع الوضوء، بل يؤخر غسلهما إلى تمام الغسل، وهو مذهب الحنفية (١)، وقول في مذهب المالكية (٢)، وقول في مذهب الشافعية (٣)، ورواية عن أحمد (٤).

وقيل: يغسلهما مع الوضوء، وهو مذهب المالكية (٥)، والمشهور عند الشافعية (٦).


(١) شرح فتح القدير (١/ ٥٨).
(٢) قال الصاوري في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ١٧٢): " لهم ـ يعني أهل المذهب طريقتان في الوضوء: التثليث، وعدمه، وتقديم الرجلين قبل غسل الرأس، وتأخيرهما بعد تمام الغسل. ورجح تأخير غسل الرجلين محمد عليش في منح الجليل (١/ ١٢٨).
(٣) قال النووي في روضة الطالبين (١/ ٨٩): " تحصل سنة الوضوء سواء أخر غسل القدمين إلى الفراغ، أو فعله بعد مسح الرأس والأذن. وأيهما أفضل؟ قولان، المشهور أنه لا يؤخر.
(٤) الفروع (١/ ٢٠٤)، المستوعب (١/ ٢٤٠)، المغني (١/ ٢٨٨).
(٥) التفريع ـ ابن الجلاب (١/ ١٩٤)، أسهل المدارك (١/ ٦٧)، الشرح الصغير (٢/ ١٧٢)، المعونة (١/ ١٣٢)، وقال في جواهر الإكليل (١/ ٢٣): " ثم أعضاء وضوءه كاملة ـ أي يغسلهما ـ فلا يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسله " اهـ.
(٦) روضة الطالبين (١/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>