للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخرسانين من الشافعية (١)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٢).

دليل من قال: يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه.

[الدليل الأول]

أن العلة في مشروعية التيمم هو فقد الماء نص عليه في آية التيمم، قال تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} (٣).

[الدليل الثاني]

إذا كان التيمم للمريض المقيم يجوز بالإجماع مع وجود الماء (٤)، فجوازه للمقيم عند فقد الماء جائز أيضاً، ولا فرق؛ لأن المرض هو عجز حكمي،


= العادم للماء لا يتيمم، وإن خرج الوقت، وهو أحد قولي مالك ".
وجاء في النوادر والزيادات (١/ ١٠٩): " قال ابن حبيب، عن ابن عبد الحكم، في حاضر لم يجد الماء، فتيمم، وصلى، ثم وجد الماء بعد الوقت، فعليه أن يعيد؛ لأن الله تبارك وتعالى إنما ذكر التيمم في المريض والمسافر ".
وقال ابن رشد في المقدمات (١/ ١١٣): أمر الله سبحانه وتعالى المسافر والمريض بالتيمم للصلاة عند عدم الماء، وأجمع أهل العلم على وجوب التيمم عليهما؛ لأن الأمر لهما بالتيمم عند عدم الماء نص في الآية، لا يحتمل التأويل، واختلفوا في الصحيح الحاضر العادم للماء .. اهـ
(١) المجموع (٢/ ٣٥٠).
(٢) قال ابن رجب في شرح البخاري (٢/ ٢٠٢): وعن أحمد رواية باشتراط السفر للتيمم ". وقال أيضاً (٢/ ٢٢٦) وذهبت طائفة إلى أنه لا يصلي حتى يجد الماء أو يسافر، وهو رواية عن أبي حنيفة، وراية عن أحمد اختارها الخلال والخرقي وحكي عن زفر وداود ".
(٣) المائدة: ٦.
(٤) قال ابن عبد البر: التيمم للمريض، والمسافر إذا لم يجد الماء بالكتاب والسنة والإجماع. اهـ انظر التمهيد (١٩/ ٢٩٣)، الاستذكار (٢/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>