للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث

في كيفية الاستحداد

اختلف العلماء في كيفية الاستحداد،

فقيل: السنة في الرجل حلق العانة، فلو نتفها أو قصها أو أزلها جاز، وكان تاركاً للأفضل وهو الحلق، والسنة في المرأة نتف العانة، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢).

وقيل: السنة الحلق مطلقاً للجنسين، ويكره إزلة شعر العانة بالنتف للرجال والنساء. وهو مذهب المالكية (٣).

وقيل: إن كانت شابة فالنتف في حقها أولى، وإن كانت كهلة فالأفضل في حقها الحلق، اختاره ابن العربي (٤).

وقيل: بأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس، وهو مذهب الحنابلة (٥).


(١) غمز عيون البصائر (٣/ ٣٨١)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٠٦).
(٢) تحفة المحتاج (٩/ ٣٧٥)، الأشباه والنظائر (ص: ٢٣٧). قال في مغني المحتاج (٦/ ١٤٤): " والسنة في الرجل حلق العانة، وفي المرأة نتفها، والخنثى مثلها " اهـ. وانظر أسنى المطالب (١/ ٥٥٠)، تحفة الحبيب (١/ ٢٥٦).
(٣) الثمر الدواني (ص: ٦٨٢)، كفاية الطالب (٢/ ٥٧٩)، حاشية العدوي (٢/ ٤٤٣)، تفسير القرطبي (٥/ ٣٩٢)
(٤) تحفة الحبيب (١/ ٢٥٦).
(٥) المغني (١/ ٦٤)، الإنصاف (١/ ١٢٢)، كشاف القناع (١/ ٧٦)، مطالب أولي النهى (١/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>