للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يجب، ولا تبطل الصلاة بتركه، وهو مذهب داود الظاهري (١).

وقيل: يجب، وإن تركه عمداً بطلت صلاته. وهذا القول منسوب إلى إسحاق بن راهوية (٢).

وقيل: إن السواك واجب في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -، سنة في حق أمته.

الأدلة على استحباب السواك.

[الدليل الأول]

(٦٨٤ - ٢٠) ما رواه مالك في الموطأ، قال: عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال:

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك.


= الخطيب (١/ ١٢٠)، التجريد لنفع العبيد (١/ ١/٧٢).
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (١/ ١١٧)، كشاف القناع (١/ ٧١)، مطالب أولى النهى (١/ ٨٠)، المغني ـ ابن قدامة (١/ ٦٩).
(١) المنتقى شرح الموطأ (١/ ١٣٠)، مواهب الجليل (١/ ٢٦٤)، المغني ـ ابن قدامة (١/ ٦٩) قال: ولا نعلم أحداً قال بوجوبه إلا إسحاق وداود ".وقال النووي في المجموع (١/ ٣٢٧): " السواك سنة، وليس بواجب. هذا مذهبنا، ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى الشيخ أبو حامد، وأكثر أصحابنا عن داود أنه أوجبه. وحكى صاحب الحاوي أن داود أوجبه، ولم يبطل الصلاة بتركه،. قال: وقال إسحاق بن راهوية: هو واجب، فإن تركه عمداً بطلت صلاته. وهذا النقل عن إسحاق غير معروف، ولا يصح عنه، وقال القاضي أبو الطيب والعبدري: غلط الشيخ أبو حامد في حكايته وجوبه عن داود، بل مذهب داود أنه سنة؛ لأن أصحابنا نصوا أنه سنة، وأنكروا وجوبه، ولا يلزم من هذا الرد على أبي حامد ". اهـ
(٢) المجموع (١/ ٣٢٧)، المغني ـ ابن قدامة (١/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>