(٢) جاء في المدونة (١/ ١٤)، سألت مالكاً عمن نكس وضوءه فغسل رجليه قبل يديه، ثم وجهه، ثم صلى؟ قال: صلاته مجزئة عنه. قال: قلت له: أترى أن يعيد الوضوء؟ قال: ذلك أحب إلي. قال: ولا ندري ما وجوبه. اهـ وانظر شرح الخرشي (١/ ١٣٥)، الإشراف (١/ ١١)، المنتقى (١/ ٤٧)، مواهب الجليل (١/ ٢٤٩،٢٥٠). (٣) المجموع (١/ ٤٧٢). (٤) الوسيط (١/ ٣٧٥)، مغني المحتاج (١/ ٥٤)، المجموع (١/ ٤٧٠ - ٤٧٢)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٧). (٥) الإنصاف (١/ ١٣٨)، كشاف القناع (١/ ١٠٤)، المغني (١/ ٩٢)، الفروع (١/ ١٥٤). (٦) المحلى (١/ ٣١٠). (٧) قال في المحلى (١/ ٣١٠) مسألة: ٢٠٦ "من نكس وضوءه، أو قدم عضواً على المذكور قبله في القرآن عمداً أو نسيانا لم تجزه الصلاة أصلاً, وفرض عليه أن يبدأ بوجهه ثم ذراعيه ثم رأسه ثم رجليه. الخ كلامه رحمه الله.