للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديثه عن المقرئ وهي {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ} (١)

[دليل جواز العزل.]

[٦٧] ما رواه البخاري، قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال عمرو: أخبرني عطاء سمع جابراً رضي الله تعالى عنه، قال: كنا نعزل والقرآن ينزل.

ورواه مسلم (٢) وزاد: قال سفيان: "لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن".

وقد بينت فيما سبق: أن قول سفيان: قاله من عند نفسه استنباطاً (٣).

[٦٨] وفي رواية لمسلم، قال: حدثني أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ يعني بن هشام، حدثني أبي، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبلغ ذلك نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينهنا (٤).

[دليل من علقه بإذن الزوجة]

[الدليل الأول]

قال ابن عبد البر: "لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة


(١) التكوير: آية (٨).
(٢) صحيح البخاري (٥٢٠٨)، ومسلم (١٤٤٠).
(٣) انظر بيانه في فائدة: قول الصحابي كنا نفعل، هل له حكم الرفع أم لا؟
(٤) صحيح مسلم (١٣٨ - ١٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>