للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الأول]

القائلون بتحديد أقل الحيض، وهم الجمهور اعترضوا على من قال: بأنه لا حد لأقل الحيض، بأن المرأة المطلقة قد تدعي خروجها من العدة خلال ثلاثة أيام، بل ربما أقل، وبالتالي فلا بد من القول بتحديد أقل الحيض، وأقل الطهر.

وللجواب على هذا الإشكال، أن يقال:

القائلون بأنه لا حد لأقل الحيض قد اختلفوا في هذه المسألة إلى فريقين أو ثلاثة:

فريق فرق بين العدة والاستبراء، وبين العادة كالمالكية.

وفريق آخر لم يفرق بينهما مطلقاً كابن حزم.

وآخر وقف موقفاً متوسطاً، قال: إذا ادعت خلاف الظاهر كلفت البينة، وهذا رأي ابن تيمية.

وهذا الرأي وإن كان يبدو قوياً إلا أن البينة في مثل هذا تكاد تتعذر، ثم إن المرأة مؤتمنة على عدتها، والمؤتمن على شيء يقبل قوله.

هذا ملخص الأقوال، وإليك النقول عنهم جميعاً، سواء من ادعى بأن أقل الحيض له حد معين، أو من قال: بأنه لا حد لأقل الحيض.

[كلام القائلين بأنه لا حد لأقل الحيض.]

قال الكشناوي من المالكية: "وأقله - يعني الحيض - في العبادة دفعة

<<  <  ج: ص:  >  >>