للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى تستيقن أنها حائض. وذكروا أن مالكاً وغيره من العلماء قالوا: لأن تصلي المستحاضة وليس عليها ذلك، خير من أن تدع الصلاة، وهي واجبة عليها؛ لأن الواجب الاحتياط للصلاة فلا تترك إلا بيقين لا بالشك فيه" اهـ (١).

دليل من قال: تقعد المستحاضة المعتادة خمسة عشر يوماً:

هذا القول مبني على مسألة خلافية. وهو أن الحيض لا يمكن أن يتجاوز خمسة عشر يوماً. وقد فصلت الخلاف في هذه المسألة، وبينت الراجح وأن الحيض لا حد لأكثره. وإذا كان ذلك كذلك فإن هذا القول مبني على قول ضعيف فيكون ضعيفاً.

الراجح:

قول الجمهور، وأن المرأة تجلس مقدار عادتها. والأحاديث في هذا صريحة.


(١) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>