للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دليل من قال بالطهارة]

[الدليل الأول]

قال تعالى: {وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين} (١).

وجه الاستدلال:

فالآية عامة في سائر الألبان، ومن قيده في حال الحياة فعليه الدليل.

[الدليل الثاني]

قالوا: اللبن لا يجوز أن يلحقه حكم الموت; لأنه لا حياة فيه. ويدل عليه أنه يؤخذ منها وهي حية فيؤكل, فلو كان مما يلحقه حكم الموت لم يحل إلا بذكاة الأصل، كسائر أعضاء الشاة. اهـ

وهذا معنى قول السرخسي: لو كان اللبن يتنجس بالموت لتنجس بالحلب أيضا (يعني: ولو كان من بهيمة حية) فإن ما أبين من الحي ميت, فإذا جاز أن يحلب اللبن , فيشرب عرفنا أنه لا حياة فيه , فلا يتنجس بالموت.

وسوف يناقش - إن شاء الله تعالى - في مسألة مستقلة (حكم ما أبين من الحي).

[الدليل الثالث]

قياس لبن الميتة على أنفحتها، فإذا كانت الأنفحة طاهرة، وهي مأخوذة من وعاء نجس، فكذلك اللبن طاهر، ولو أخذ من وعاء نجس.

قال ابن تيمية: الصحابة لما فتحوا العراق أكلوا جبن المجوس، وكان هذا


(١) النحل: ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>