للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل الجمهور على عدم اشتراط النية.

الدليل الأول: الإجماع.

حكى الإجماع على أن طهارة الخبث لا تجتاج إلى نية جماعة، منهم القرطبي في تفسيره (١)، وابن بشير وابن عبد السلام من المالكية (٢)، والبغوي، وصاحب الحاوي من الشافعية (٣).

[الدليل الثاني]

قالوا: إن الطهارة من الخبث من باب التروك، وهو لا يحتاج إلى نية كترك الزنا والخمر، فلو أن المطر نزل على ثوب نجس، فزالت النجاسة طهر الثوب ولو لم ينو؛ لأن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها.

[دليل المالكية على اشتراط النية.]

(٣٠٢ - ١٤٦) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا زائدة، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن،

عن علي قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك (٤).

فقوله - صلى الله عليه وسلم -: اغسل ذكرك، حقيقة في جميع الذكر، فهو مفرد مضاف، فيعم جميع الذكر، فيغسل مخرج الذكر من أجل النجاسة، أما بقية الذكر فالراجح عندهم أن غسله تعبدي غير معقول المعنى، وهذا سبب اشتراط النية.

وقال بعضهم: إن غَسْل الذكر إنما هو من أجل قطع مادة المذي، فهو


(١) تفسير القرطبي (٥/ ٢١٣)،.
(٢) مواهب الجليل (١/ ١٦٠).
(٣) المجموع (١/ ٣٥٤).
(٤) صحيح البخاري (٢٦٩)، ومسلم (٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>