للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الأول

تغيير الشيب بغير السواد

اختلف العلماء في تغيير الشيب بغير السواد،

فقيل: يسن خضاب الشيب بغير السواد من حمرة أو صفرة.

وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وقيل: مباح تغيير الشيب، وهو ظاهر مذهب المالكية (٤).


(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٢٢).
(٢) قاله النووي في المجموع (١/ ٣٤٥).
(٣) الآداب الشرعية (٣/ ٣٣٦)، الإنصاف (١/ ١٢٣)، قال ابن قدامة في المغني (١/ ٦٦): " قال أحمد: إني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به. وذاكر رجلاً، فقال: لم لا تختضب؟ فقال: أستحي. قال: سبحان الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(٤) جاء في الموطأ (٢/ ٩٤٩) قال يحيى: سمعت مالكاً يقول في صبغ الشعر بالسواد: لم أسمع في ذلك شيئاً معلوماً، وغير ذلك من الصبغ أحب إلي قال: وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله، ليس على الناس فيه ضيق.
فقوله: ترك الصبغ كله واسع، يعني إن شاء صبغ، وإن شاء ترك، وهذا شأن المباح، والله أعلم.
وعبارة بعض المتون المالكية: " لا بأس به، جائز " ونحوها.
قال في حاشية العدوي (١/ ٤٤٦): " وأما صبغه بغير السواد فلا بأس به بالحناء والكتم، ثم قال شارحه: وكلامه محتمل للندب والإباحة، وهي أقرب.
وقال في الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٧): " وجوازه - يعني الصبغ - للرجال في شعر الرأس واللحية دون اليدين والرجلين؛ لأن فيهما من زينة النساء .... الخ فعبر بالجواز الدال على الإباحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>