للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل من قال: بالوجوب.

(٨٨٤ - ١١٣) استدل بما رواه أحمد، قال: حدثنا حسن وأحمد بن عبد الملك، قالا: حدثنا زهير، عن الأعمش، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيامنكم. وقال أحمد: بميامنكم (١).

[إسناده صحيح وسبق تخريجه] (٢).

وجه الاستدلال:

إن الرسول أمر بالبداءة باليمين، والأصل في الأمر الوجوب حتى يأتي صارف يصرفه عن أصله، ولا صارف هنا.

وسبق لنا أن القول بالوجوب لم يثبت عن أحمد والشافعي، وأن الصارف ما نقل من الإجماع على استحباب تقديم اليمين على اليسار، وأن من قدم يساره على يمينه في الوضوء فليس عليه إعادة.

دليل من قال: بالكراهة.

لم أعرف وجه الكراهة، ولا يلزم من ترك السنة الوقوع بالمكروه، ولعل وجه الكراهة عند الشافعي أنه خلاف الصفة التي داوم عليها الرسول - صلى الله عليه وسلم - في وضوئه، والله أعلم.


(١) المسند (٢/ ٣٥٤).
(٢) انظر حديث (٨٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>