للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الأول: خلاف العلماء في السن التي تحيض فيها المرأة]

اختلف العلماء في الزمن الذي تحيض فيه المرأة.

فقيل: لا حيض قبل تسع سنين.

وهو المعتمد عند الحنفية (١)، واختاره بعض المالكية (٢)، والمشهور من مذهب الشافعية (٣) والحنابلة (٤).

وقيل: يمكن أن تحيض البنت وعمرها ست سنوات!!

وهو قول أبي النصر محمَّد بن سلام من الحنفية (٥).


(١) شرح فتح القدير (١/ ١٦٠) وقد ذكر الخلاف في المذهب الحنفي، في أقل سن تحيض فيه المرأة، ثم قال: "والمختار تسع". وانظر: المبسوط للسرخسي (٣/ ١٤٩). البناية - العيني (١/ ٦١٤). البحر الرائق (١/ ٢٠٠). تبيين الحقائق (١/ ٥٤) بدائع الصنائع (١/ ٤١) مراقي الفلاح (ص ٥٧).
(٢) الخرشي (١/ ٢٠٤) منح الجليل (١/ ١٦٧) حاشية الدسوقي (١/ ١٦٨) الشرح الصغير (١/ ٢٠٨) أسهل المدارك (١/ ٨٧).
(٣) المجموع (٢/ ٤٠٠) روضة الطالبين (١/ ١٣٤) مغني المحتاج (١/ ١٠٨) نهاية المحتاج (١/ ٣٢٤) الحاوي الكبير (١/ ٣٨٨).
(٤) كشاف القناع (١/ ٢٠٢) شرح منتهى الإرادات (١/ ١١٣) المغني (١/ ٤٤٧) المحرر (١/ ٢٦) الكافي (١/ ٧٤) الروض المربع (١/ ٤٢٤) الإنصاف (١/ ٣٥٥) الفروع (١/ ٢٦٥) المبدع شرح المقنع (١/ ٢٦٧) شرح العمدة (١/ ٤٨٠).
(٥) المبسوط - السرخسي (٣/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>