للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٢٣٢ - ١٠٥) وبما رواه البخاري رحمه الله من طريق الزهري، حدثني عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن،

أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرتهما، أن صفية بنت حيي زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حاضت في حجة الوداع فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أحابستنا هي؟ فقلت: إنها قد أفاضت يا رسول الله، وطافت بالبيت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فلتنفر. ورواه مسلم (١).

وأجيب:

بأن قياس الجنب على الحائض قياس مع الفارق، فأنتم لا تقولون بأن أحكامهما واحدة من كل وجه حتى يتم القياس،

فهذه الحائض لا تقضي الصلاة، بخلاف الجنب، ولا يصح الصوم مع الحيض، بخلاف الجنب فإنه يصح أن يصبح صائماً، وهو جنب، وإذا توضأ الجنب مكث في المسجد عندكم، مع أن الجنابة لم ترتفع، ولا تبيحون للحائض أن تمكث في المسجد ولو توضأت، فكل هذا يجعل قياس الأخف على الأغلظ قياساً ضعيفاً، مع أن مكث الحائض في المسجد متنازع فيه، وقد رجحت في كتابي الحيض والنفاس جواز مكث الحائض في المسجد، فانظره هناك.

[الدليل الخامس]

استدل بعضهم بقوله تعالى: {وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود} (٢).


(١) صحيح البخاري (٤٤٠١)، ومسلم (٣٨٢ ـ ١٢١١)
(٢) سورة الحج آية (٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>