للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خلقه الله عليها، ولم يتغير لونه أو ريحه أو طعمه.

[الدليل الخامس]

حكى بعضهم الإجماع على طهوريته، وفي الإجماع نظر:

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر، ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة، فلم يتغير له لوناً، ولا طعماً، ولا ريحاً (١)، أنه بحاله، ويتطهر منه (٢).

وقال ابن جزي من المالكية: الماء المطلق، وهو الباقي على أصله، فهو طاهر مطهر إجماعاً، سواء أكان عذباً أو مالحاً، أو من بحر أو سماء أو أرض (٣).

[دليل من قال لا يتطهر بماء البحر.]

[الدليل الأول]

(٢٧) رواه سعيد بن منصور في سننه، قال: نا إسماعيل بن زكريا، عن مطرف، عن بشر أبي عبد الله، عن بشير بن مسلم،

عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله؛ فإن تحت البحر ناراً، وتحت النار بحراً (٤).


(١) الذي يظهر أن النصب خطأ، فلون وطعم وريح، كلها كلمات وقعت مرفوعة، فلون فاعل الفعل (يتغير)، والبقية معطوفة عليها، لكنها هكذا في كتاب الإجماع.
(٢) الإجماع (ص: ٣٣).
(٣) القوانين الفقهية (ص: ٤٤).
(٤) السنن لسعيد بن منصور (٢/ ١٨٦) رقم ٢٣٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>