للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التي هي اسم لجملة الحيوان، قوامها بالدم. والنفساء من هذا" اهـ (١).

ومنه قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنفست لدم الحيض. وسبق الكلام على ذلك.

واعترض على ذلك بأن النفاس مأخوذ من خروج النَّفْس، الذي هو الولد (٥١٣) فقد روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثني جرير، عن منصور، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي رضي الله تعالى عنه، قال:

كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا، وندع العمل، فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة ثم قرأ {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى} الآية. وأخرجه مسلم (٢).

وعندي لا مانع أن يكون النفاس مأخوذاً من الاثنين معاً.

[دليل من اشترط خروج أكثر الولد.]

استدلوا بقولهم:

أولاً: أن خروج الأكثر له حكم الكل.


(١) المصباح المنير (ص: ٣١).
(٢) صحيح البخاري (١٣٦٢)، ومسلم (٢٦٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>