للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدليل الثاني على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة:

(١٦٥١ - ١٧٩) ما رواه البخاري، من طريق هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر،

عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: سألت امرأة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة، فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء، ثم لتصلي فيه (١).

وجه الاستدلال:

فكونه - صلى الله عليه وسلم - أمر بغسل الثوب من دم الحيض قبل الصلاة فيه، دليل على امتناع الصلاة وعدم صحتها في الثوب المتنجس بدم الحيض، وإذا كان وجود دم الحيض مانعاً من صحة الصلاة فيه، فكذلك سائر النجاسات.

وأجيب:

بأن حديث أسماء غاية ما فيه الدلالة على الوجوب، والوجوب لا يستلزم الشرطية.

[الدليل الثالث]

(١٦٥٢ - ١٨٠) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد،

عن ابن عباس قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يعذبان، وما


(١) صحيح البخاري (٣٠٧)، ورواه مسلم بنحوه (٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>