للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكون الحديث حجة عليه. لأن هذا قد ذكر به صريح الطلاق. قال الحافظ في الفتح: "قوله: "طلقها" يحتمل أن يراد طلقها على ذلك، فيكون طلاقاً صريحاً على عوض، وليس البحث فيه، إنما الاختلاف فيما إذا وقع لفظ الخلع أو ما كان في حكمه من غير تعرض لطلاق بصراحة ولا كناية، هل يكون الخلع طلاقاً أو فسخاً (١).

وأجاب الشوكاني على هذا الحديث في النيل: "وأجيب بأنه ثبت من حديث المرأة صاحبة القصة عند أبي داود والنسائي ومالك في الموطأ بلفظ: "وخل سبيلها". وصاحب القصة أعرف بها.

وأيضاً ثبت بلفظ الأمر بتخلية السبيل من حديث الرُّبيِّع وأبي الزبير كما ذكره المصنف" اهـ (٢).

[الدليل الثاني]

(٤٣٣) روى الدارقطني، قال: نا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد المصري، نا عبد الله بن وهيب الغزي، نا محمد بن أبي السري، نا رواد، أخبرنا عباد بن كثير، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الخلع تطليقة بائنة (٣).


(١) فتح الباري (١٠/ ٥٠٣).
(٢) نيل الأوطار (٦/ ٢٦٥).
(٣) رواه الدارقطني في سننه (٤/ ٤٥، ٤٦) ورواه البيهقي في السنن (٧/ ٣١٦) من طريق عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداش، نا أبو عصام رواد بن الجراح، قال البيهقي: "تفرد به عباد بن كثير البصري، وقد ضعفه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والبخاري،

<<  <  ج: ص:  >  >>