للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دليل الحنابلة على أن المرأة الحائض إذا أدركت من الصلاة قدر تكبيرة الإحرام وجب عليها القضاء]

[الدليل الأول]

(٢٨١) استدلوا بما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته (١).

[الدليل الثاني]

(٢٨٢) ما رواه مسلم، قال رحمه الله: حدثنا حسن بن الربيع، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، قال: حدثنا عروة عن عائشة قالت: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، ومن الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها. والسجدة إنما هي الركعة (٢).


الزهري بمثل حديث مالك.
وقال ابن رجب في شرح البخاري (٥/ ١٥): "والمحفوظ عن الزهري في حديثه "من أدرك ركعة من الصلاة".
الثامن: يونس عن الزهري.
خرجتها في أول الكلام وذكرت أنه زاد فيها عند مسلم "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة".
(١) صحيح البخاري (٥٥٦).
(٢) صحيح مسلم (٦٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>