للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط الثالث

الخلاف في اشتراط ألا تتجاوز قدر الحاجة

اختلف العلماء هل يشترط في الجبيرة ألا تتجاوز قدر الحاجة؟

فقيل: يشترط ألا تتجاوز قدر الحاجة (١)، فإن تجاوز بالجبيرة موضع الحاجة، فإن كان لايضره حلها، حلها وغسل ما تحت الصحيح، وإن كان يضره،

فقيل: يمسح عليها كلها بلا تيمم وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، ورواية عن أحمد (٤).

وقيل: يمسح عليها، ويتيمم، وهو المشهور من مذهب الشافعية (٥)، والحنابلة (٦).


(١) والحاجة: هي موضع الكسر، وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها للإستمساك. فالجبيرة توضع على طرفي الصحيح؛ لينجبر الكسر، فلا بد أن تغطي موضعاً من الصحيح.
قال النووي في المجموع (١/ ٣٦٩): " ولا يجوز أن يضع الجبيرة على شيء من الصحيح إلا القدر الذي لا يتمكن من ستر الكسر إلا به " اهـ.
(٢) الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٨٠،٢٨١)، البحر الرائق (١/ ١٩٧)، بدائع الصنائع (١/ ١٣).
(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ١٦٤)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٢)، منح الجليل (١/ ١٦٣).
(٤) الإنصاف (١/ ١٨٨).
(٥) أسنى المطالب (١/ ٨٢)، روضة الطالبين (١/ ١٠٦)، المجموع (٢/ ٣٦٩).
(٦) المبدع (١/ ١٤٠)، الإنصاف (١/ ١٨٨)، المقنع شرح مختصر الخرقي (١/ ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>