للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: إنها نجسة مطلقاً سواء صلب قشرها أم لا، وهذا مذهب المالكية (١).

وقيل: إن صلب قشرها فهي طاهرة، وإلا كانت نجسة، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، واختاره ابن حزم (٤).

وانظر أدلة كل قول في الباب الرابع من أحكام الميتة (٥).


= في طهارته وجهان. اهـ
(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٥٠)، مواهب الجليل (١/ ٩٣)، التاج والإكليل (١/ ١٣٢)، الخرشي (١/ ٨٥).
(٢) المجموع (١/ ٣٠٠).
(٣) قال في المستوعب (١/ ٣٣٣): وما صلب قشره من بيضها طاهر قولاً واحداً. اهـ وقال في الإنصاف (١/ ٩٤): إذا صلب قشر بيضة الميتة من الطير المأكول, فباطنها طاهر بلا نزاع ونص عليه, وإن لم يصلب فهو نجس على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. اهـ وانظر المغني (١/ ٥٧، ٥٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٢).
(٤) المحلى، مسألة: ١٠١٠ (٦/ ٩٥).
(٥) الباب الرابع: المبحث السادس: في بيض الحيوان الميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>