(١) اختاره الغزالي والبغوي، انظر المجموع (١/ ٣٤٥). (٢) جاء في كتاب الوقوف والترجل (ص: ١٣٨): " أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قال لأبي عبد الله: يكره الخضاب بالسواد؟ قال: إي والله مكروه. ونقله ابن قدامة في المغني (١/ ٦٧)، وانظر الإنصاف (١/ ١٢٣)، كشاف القناع (١/ ٧٧). (٣) قال ابن عابدين في حاشيته (٦/ ٧٥٦): " ومذهبنا أن الصبغ بالحناء والوسمة حسن كما في الخانية، وقال أيضاً: والأصح أنه لا بأس به في الحرب وغيره". وقال في الفتاوى الهندية: " وعن الإمام - يعني أبا حنيفة - أن الخضاب حسن بالحناء والكتم والوسمة. اهـ والوسمة السواد. (٤) قال في حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٢٢): " وبعضهم جوزه بلا كراهة - يعني الصبغ بالأسود - روي عن أبي يوسف أنه قال: كما يعجبني أن تتزين لي، يعجبها أن أتزين لها. (٥) قال محمد بن الحسن: " لا نرى بالخضاب بالوسمة والحناء والصفرة بأساً، وإن تركه أبيض فلا بأس بذلك، كل ذلك حسن ". الموطأ لمالك رواية محمد بن الحسن (ص:٣٣١). (٦) سيأتي النقول عنهم إن شاء الله تعالى في ثنايا البحث. (٧) روى ابن أبي شيبة (٥/ ١٨٣)، قال: حدثنا ابن علية، عن ابن عون، كانوا يسألون محمداً - يعني ابن سيرين - عن الخضاب بالسواد، فقال: لا أعلم له بأساً. [وسنده صحيح]. (٨) روى ابن أبي شيبة (٥/ ١٨٣) حدثنا وكيع وابن مهدي، عن سفيان، عن سعد ابن =