للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعية (١)، والمشهور في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: جائز بلا كراهة، وهو قول في مذهب الحنفية (٣)، واختيار أبي يوسف، (٤) ومحمد بن الحسن (٥)، ومذهب بعض الصحابة (٦)، واختاره جماعة من التابعين منهم ابن سيرين (٧)،وأبو سلمة (٨)، ونافع


= ثم قال: وقد صبغ بالسواد جماعة منهم: الحسن والحسين ومحمد بنو علي بن أبي طالب، وسرد جماعة من التابعين. وانظر الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٧).
(١) اختاره الغزالي والبغوي، انظر المجموع (١/ ٣٤٥).
(٢) جاء في كتاب الوقوف والترجل (ص: ١٣٨): " أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قال لأبي عبد الله: يكره الخضاب بالسواد؟
قال: إي والله مكروه. ونقله ابن قدامة في المغني (١/ ٦٧)، وانظر الإنصاف (١/ ١٢٣)، كشاف القناع (١/ ٧٧).
(٣) قال ابن عابدين في حاشيته (٦/ ٧٥٦): " ومذهبنا أن الصبغ بالحناء والوسمة حسن كما في الخانية، وقال أيضاً: والأصح أنه لا بأس به في الحرب وغيره".
وقال في الفتاوى الهندية: " وعن الإمام - يعني أبا حنيفة - أن الخضاب حسن بالحناء والكتم والوسمة. اهـ والوسمة السواد.
(٤) قال في حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٢٢): " وبعضهم جوزه بلا كراهة - يعني الصبغ بالأسود - روي عن أبي يوسف أنه قال: كما يعجبني أن تتزين لي، يعجبها أن أتزين لها.
(٥) قال محمد بن الحسن: " لا نرى بالخضاب بالوسمة والحناء والصفرة بأساً، وإن تركه أبيض فلا بأس بذلك، كل ذلك حسن ". الموطأ لمالك رواية محمد بن الحسن (ص:٣٣١).
(٦) سيأتي النقول عنهم إن شاء الله تعالى في ثنايا البحث.
(٧) روى ابن أبي شيبة (٥/ ١٨٣)، قال: حدثنا ابن علية، عن ابن عون، كانوا يسألون محمداً - يعني ابن سيرين - عن الخضاب بالسواد، فقال: لا أعلم له بأساً.
[وسنده صحيح].
(٨) روى ابن أبي شيبة (٥/ ١٨٣) حدثنا وكيع وابن مهدي، عن سفيان، عن سعد ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>