للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثني عبد الرحمن بن غنم، قال: سمعت معاذ بن جبل يقول: إنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:

"لا حيض دون ثلاثة أيام، ولا فوق عشرة أيام، فما زاد على ذلك فهي مستحاضة، فما زاد تتوضأ لكل صلاة إلى أيام أقرائها، ولا نفاس دون أسبوعين، ولا نفاس فوق أربعين، فإن رأت النفساء الطهر دون الأربعين صامت وصلت، ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين".

[هذا حديث موضوع، والإجماع على أنه لا حد لأقل النفاس] (١).


(١) فيه محمد بن سعيد المصلوب.
قال أحمد: قتله أَبو جعفر في الزندقة. حديثه حديث موضوع. الجرح والتعديل (٧/ ٢٦٢).
وقال أيضاً: عمداً كان يضع الحديث كما في رواية أبي داود عنه. ضعفاء العقيلي (٤/ ٧)، الكشف الحثيث (٦٦٨).
وقال أيضاً: كان كذاباً. المجروحين (٢/ ٢٤٧).
وقال النسائي: الكذابون المعروفون بوضع الحديث أربعة: وذكره منهم. الكشف الحثيث (٦٦٨).
وقال أيضاً: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (٥١٨).
وقال أحمد بن صالح المصري: زنديق، ضربت عنقه، وضع أربعة الآف حديث عند هؤلاء الحمقى فاحذروها.
وقال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء. كما في رواية أبي بكر بن أبي خيثمة. الجرح والتعديل (٧/ ٢٦٢)
وقال أيضاً: منكر الحديث. كما في رواية الدوري عنه. ضعفاء العقيلي (٤/ ٧٠).
وقال أَبو حاتم وأبو زرعة: متروك الحديث. الجرح والتعديل (٧/ ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>