للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن تيمية (١)، وابن عبد الهادي (٢)، والشوكاني (٣)، وغيرهم.

وقد ذكرت دليل كل قول، والراجح من الأقوال في كتاب أحكام المياه والآنية، فأغنى عن إعادته مرة أخرى، وذهبت إلى أن الراجح أن الماء المستعمل في غسل الجنابة طهور غير مكروه.


(١) الاختيارات للبعلي (ص: ٣)، ومجموع الفتاوى (٢٠/ ٥١٩).
(٢) التنقيح (١/ ٢١١).
(٣) نيل الأوطار (١/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>