للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومذهب الشافعية (١)،

والحنابلة (٢)، واختيار محمد بن الحسن من الحنفية (٣).

وقيل: طهور بلا كراهة، وهو رواية عن أحمد (٤)، ورجحها ابن حزم (٥)،


(١) الأم (٨/ ١٠٠)، الروضة (١/ ٧)، وقال النووي في المجموع (١/ ٢٠٢): " قال الشيخ أبو حامد: نص الشافعي في جميع كتبه القديمة والجديدة، أن المستعمل ليس بطهور ".
وقال الماوردي: الماء المستعمل في رفع الحدث، وهو ما انفصل من أعضاء المحدث في وضوئه، أو من بدن الجنب في غسله، فذهب الشافعي المنصوص عليه في كتبه القديمة والجديدة، وما نقله عنه جميع أصحابه سماعاً، ورواية، أنه طاهر مطهر. هكذا في الحاوي (١/ ٢٩٦)، وهذه العبارة نصها نقلها النووي إلا أنه قال: " وما نقله جميع أصحابه سماعاً ورواية أنه غير طهور ". المجموع (١/ ٢٠٣).
وعبارة النووي أصوب؛ لما عرف من مذهب الشافعي رحمه الله.
ولذلك قال الماوردي بعد العبارة السابقة مما يبين أنها خطأ، قال: فكان أبو إسحاق المروزي، وأبو حامد المروزي يخرجان الماء المستعمل على قولين:
الأول: أنه طاهر غير مطهر، وهو ما صرح به في جميع كتبه، ونقله جمهور أصحابه. اهـ
فهذا يدل على خطأ في النص السابق، ولم ينتبه له محقق الكتاب - إن لم يكن الخطأ من الناسخ - ثم قال: والثاني: أنه طاهر مطهر، وهو ما حكاه عيسى بن أبان، ودلت عليه رواية أبي ثور، وكان أبو العباس، وابن أبي هريرة يمنعان من تخريج القولين، ويعدلان عن رواية عيسى؛ لأنه وإن كان ثقة، فهو مخالف لما يحكيه أصحاب الخلاف، ولم يلق الشافعي فيحكيه سماعاً من لفظه، ولا هو منصوصه، فيأخذ من كتبه، ولعله تأول كلامه في نصرة طهارته رداً على أبي يوسف فحمله على جواز الطهارة به. الخ كلامه.
(٢) الإنصاف (١/ ٣٥،٣٦)، كشاف القناع (١/ ٣٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٤).
(٣) شرح فتح القدير (١/ ٨٧)، والمبسوط (١/ ٤٦)، وحاشية رد المحتار لابن عابدين (١/ ٢٠٠، ٢٠١)، البناية (١/ ٣٤٩).
(٤) الكافي (١/ ٥)، المبدع (١/ ٤٤)، وقال صاحب الانصاف (١/ ٣٦): وهو أقوى في النظر.
(٥) المحلى (١/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>