للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والعشاء، وإن بقي أقل من ذلك إلى ركعة وجبت العشاء وحدها، وإن بقي أقل من ركعة سقطت المغرب والعشاء.

وإن طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها الصبح وإلا سقطت.

وهذا مذهب المالكية (١)، ومذهب الشافعي في القديم (٢).

وقيل يجب عليها فعل الصلاة إذا أدركت من وقت الصلاة مقدار ركعة كاملة .. وهو قول للشافعية (٣) ورواية عن أحمد (٤).

وقيل: إذا أدركت من الوقت قدر تكبيرة الإحرام وجبت عليها تلك الصلاة، فإن كانت الصلاة هي العصر أو العشاء وجبت مع العصر الظهر، ومع المغرب العشاء وهذا القول هو الصحيح من مذهب الشافعية (٥). قال النووي: باتفاق الأصحاب (٦)،


(١) منح الجليل (١/ ١٨٧، ١٨٦)، الشرح الصغير (١/ ٢٣٥, ٢٣٤)، أسهل المدارك (١/ ١٥٨)، حاشية الدسوقي (١/ ١٨٣، ١٨٢)، مواهب الجليل، حاشية الخرشي (١/ ٢١٩, ٢٢٠).
(٢) انظر المجموع شرح المهذب (٣/ ٦٨).
(٣) انظر المراجع السابقة.
(٤) الإنصاف (١/ ٤٣٩)، الفروع (١/ ٣٠٦)، المبدع (١/ ٣٥٠).
(٥) روضة الطالبين (١/ ١٨٧، ١٨٦)، مغني المحتاج (١/ ١٣٠)، نهاية المحتاج (١/ ٣٩٥، ٣٩٤)، المجموع (٣/ ٦٩).
(٦) انظر المجموع (٣/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>