للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وما أجمع على نجاسة ميتته مما له نفس سائلة غير الآدمي والسمك كالإبل والغنم والبقر فإن العضو المبان منها نجس، وحكي الإجماع على نجاسته (١).

قال النووي: العضو المنفصل من حيوان حي - كألية الشاة وسنام البعير وذنب البقرة والأذن واليد وغير ذلك- نجس بالإجماع (٢).

وما اختلف في نجاسة ميتته - كالآدمي وما لا نفس له سائلة - فما انفصل منه حال الحياة يكون على الخلاف (٣).


= أصحهما طهارتها, وهو الذي صححه الخراسانيون كميتاتها.
والثاني: نجاستها، وإنما يحكم بطهارة الجملة لحرمتها، وبهذا قطع العراقيون أو جمهورهم في يد الآدمي وسائر أعضائه، وتكرر نقل القاضي أبي الطيب الاتفاق على نجاسة يد السارق, وغيره إذا قطعت أو سقطت, ونقل القاضي أيضا الاتفاق على نجاسة مشيمة الآدمي, والصحيح الطهارة كما ذكرناه, وأما مشيمة الآدمي فنجسة بلا خلاف كما في سائر أجزائه المنفصلة في حياته، والله أعلم.
(١) قال الكاساني في بدائع الصنائع (١/ ١٣٣): إن كان المبان جزءاً فيه دم كاليد والأذن والأنف ونحوها فهو نجس بالإجماع، وإن لم يكن فيه دم كالشعر والصوف والظفر ونحوه فهو على الاختلاف. اهـ
(٢) المجموع (٢/ ٥٨٠).
(٣) قال ابن قدامة في المغني (٨/ ٢٥٨): ومن ألصق أذنه بعد إبانتها, أو سنه, فهل تلزمه إبانتها؟ فيه وجهان, مبنيان على الروايتين, فيما بان من الآدمي, هل هو نجس أو طاهر؟ إن قلنا: هو نجس لزمته إزالتها, ما لم يخف الضرر بإزالتها, كما لو جبر عظمه بعظم نجس. وإن قلنا بطهارتها لم تلزمه إزالتها. وهذا اختيار أبي بكر, وقول عطاء بن أبي رباح, وعطاء الخراساني، وهو الصحيح; لأنه جزء آدمي طاهر في حياته وموته, فكان طاهرا كحالة اتصاله. اهـ وانظر من المغني أيضاً (١/ ٤٢). =

<<  <  ج: ص:  >  >>