للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتخللها الغبار كالشافعية (١)، والحنابلة (٢).


(١) قال النووي في المجموع (٢/ ٢٦٧): " ويخلل بين أصابعهما، فاتفق جمهور العراقيين على أنه سنة، ليس بواجب، ونقله ابن الصباغ عن الأصحاب مطلقاً، هذا إذا كان فرق أصابعه في الضربتين، أو في الثانية، أما إذا فرق في الأولى فقط، وقلنا: يجزيه، فيجب التخليل، وقال الخرسانيون والماوردي: في وجوب التخليل ومسح إحدى الراحتين بالأخرى وجهان".
(٢) نصت كتب الحنابلة في صفة التيمم على الضرب بيديه مفرجتي الأصابع، بعد نزع الخاتم، وعللوا ذلك لأجل دخول التراب بين أصابعه، ومقتضى التعليل أن التفريج واجب؛ لأن الاستيعاب واجب عندهم، وكذا نزع الخاتم، والعلة واحدة، في تفريج الأصابع وفي نزع الخاتم، وهي وجوب الاستيعاب، فكان مقتضى التعليل أن التفريج واجب، وقد حاولت أن أجد من صرح بأن تفريج الأصابع واجب، ولم أقف عليه فيما قرأت من المراجع، إلا أن شيخنا محمد ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة في درسه لزاد المستقنع ذكر أن هذا واجب عند الحنابلة،
قال شيخنا في الشرح الممتع (١/ ٤٨٥): " قوله: " مفرجتي الأصابع " أي متباعدة؛ لأجل أن يدخل التراب بينها؛ ولأن الفقهاء يرون وجوب استيعاب الوجه والكفين هنا، ولذلك قالوا: مفرجتي الأصابع ".
قال في الفروع (١/ ٢٢٥): " ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع ".
وقال في الإنصاف (١/ ٣٠١): " والسنة في التيمم أن ينوي، ويسمي، ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع على التراب ضربة واحدة ".
وقال في شرح منتهى الإرادات (١/ ١٠١): ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع؛ ليصل التراب إلى ما بينهما، وينزع نحو خاتم ".
وقال في كشاف القناع (١/ ١٧٨): " ويضرب يديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينها ..... بعد نزع خاتم ونحوه ليصل التراب إلى ما تحته ". وقال مثله في مطالب أولى النهى (١/ ٢١٩ - ٢٢٠).
وقال في المبدع (١/ ٢٢٩): " ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع ليدخل الغبار بينهما، وينزع خاتمه ". وانظر المحرر (١/ ٢١)، والمستوعب (١/ ٢٩٨).
وذكر العنقري في حاشيته على الروض وجوب نزع الخاتم، ولا يكفي تحريكه (١/ ٩٥) =

<<  <  ج: ص:  >  >>