(٢) الحديث مداره على صفية بنت شيبة، عن عائشة. ويرويه عنها اثنان: الأول: ابنها منصور، وروايته مخرجة في الصحيحين، وفي غيرهما، وليس في روايته ذكر الوضوء. الثاني: إبراهيم بن مهاجر، وقد زاد فيه ذكر الوضوء، وتارة يذكر الوضوء بلفظ مجمل، يحتمل أنه أراد الوضوء، ويحتمل أنه أراد به إزالة النجاسة. وتارة يصرح بذكر الوضوء كما في رواية أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عند أبي داود (٣١٤) وابن شيبة (١/ ٧٨) ح ٨٦٤. فرواية مسلم (٦١ - ٣٣٢) قال: "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً .. " الحديث. فقوله: "فتطهر فتحسن الطهور" جاء في شرح النووي (٤/ ٢١): "التطهر الأول تطهر من النجاسة، وما مسها من دم الحيض، هكذا قال القاضي عياض قال: والأظهر والله أعلم أن المراد بالتطهر الأول الوضوء". قلت: حمله على الوضوء أولى كما جاء مفصلاً في رواية أبي الأحوص التي قدمناها في الباب ولفظها: "تأخذ سدرتها وماءً فتوضأ وتغسل رأسها". وإذا كان الراجح ذلك، ولم يأت ذكر الوضوء إلا في رواية إبراهيم بن مهاجر مخالفاً من هو أوثق منه أعني منصوراً فهل تعتبر زيادته محفوظة؟ أو تعتبر شاذة لمخالفتها لمن هو أوثق؟ خاصة أن إبراهيم بن مهاجر أيضاً قد زاد فيه صفة الغسل من الجنابة أيضاً، ولم يذكر في رواية منصور. ولا شك أن منصوراً مقدم على إبراهيم بن مهاجر في الحفظ والإتقان، فمنصور أخرج له الشيخان، أما إبراهيم بن مهاجر فقد تجنبه البخاري، وتكلم فيه جماعة، وإليك أهم ما قيل فيه: