للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأدلة في هذه المسألة هي الأدلة في المسألة السابقة، وهي إذا خشي فوات العيد، هل يتيمم، حتى يدرك الصلاة أو لا يتيمم في الحضر مع وجود الماء، إلا أن صلاة الجمعة قد رأى بعضهم إن هناك إجماعاً على عدم صلاتها بالتيمم؛ والإجماع لعله غير محفوظ.

قال ابن المنذر: "قال أبو ثور: لا أعلم خلافاً أن رجلاً لو أحدث يوم الجمعة، وخاف فواتها أن ليس له أن يتيمم، ويصلي، فإذا كان هذا من القوم إجماعاً لوجود الماء، كان كل محدث في موضع يجد فيه الماء مثله " (١).

والخلاف محفوظ عند المالكية كما تبين لك من خلال عرض الأقوال في المسألة، كما أنه رأي ابن تيمية.


(١) الأوسط (٢/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>