للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


سعيد، قال: أمر لا يختلف فيه عندنا عن عائشة: المرأة الحبلى إذا رأت الدم أنها لا تصلي حتي تطهر.
وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات إلا أن فيه انقطاعاً؛ فإن يحيى بن سعيد لم يدرك عائشة.
قال علي بن المديني: لا أعلمه سمع من صحابي غير أنس. قلت: لم يذكر المزي من شيوخه عائشة، بل ولا ذكر من شيوخه امرأة غير عمرة بنت عبد الرحمان، وهي تابعية. وليحيى متابع فقد روته أم علقمة عن عائشة. أخرجه ابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٣٩) من طريق ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة والليث بن سعد، عن بكير بن عبد الله، عن أم علقمة، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها سئلت عن الحامل ترى الدم. أتصلي؟. قالت: لا تصلى، حتى يذهب الدم.
وابن لهيعة هنا الراوي عنه عبد الله بن وهب، وهو ممن أمسك عن الرواية عنه بعد احتراق كتبه، وقد تابعة ثقة الليث بن سعد.
وفي الإسناد: أم علقمة واسمها مرجانة.
روى لها البخاري تعليقاً، في كتاب الحيض، باب (١٩): إقبال المحيض وإدباره، روى عنها ابنها علقمة كما في الموطأ (١/ ٥٩)، وبكير بن عبد الله الأشج، كما في سنن البيهقي (١/ ٤٢٣, ٢٨١, ٦١).
وذكرها ابن حبان في الثقات. الثقات (٥/ ٤٦٦).
وذكرها الذهبي في الميزان (٤/ ٦١٠) من المجهولات.
وفي التقريب: مقبولة، يعني حيث توبعت.
والذي أراه أن حديثها في مرتبة الحسن لذاته.
أولاً: لأنها من التابعين، والكلام في التابعين قليل، واشتراط أن يوجد فيها نص على توثيقها متعسر؛ لقلة الكلام في الرواة، ولكون الكذب في عهدهم لم يتفش.
ثانياً: البخاري قد علق في كتاب الحيض، في باب (١٩) إقبال الحيض وإدباره أثراً عن عائشة بصيغة الجزم، وهذا يقتضي صحته إلى من علقه عنها، وهو لا يعرف إلا من رواية أم علقمة، عن عائشة، فلو كان فيها ما يقدح في روايتها لعلقه البخاري عنها، عن عائشة.
ثالثاً: أن مالكاً أخرج لها في الموطأ (١/ ٥٩)، ومعلوم شدة الإمام مالك، وتنقيته

<<  <  ج: ص:  >  >>