للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط الثاني

هل يشترط أن يكون الخف مباحاً؟

الخف المباح في مقابل الخف المحرم، والمحرم نوعان:

تارة يكون التحريم لحق الله، كما لو لبس الخف، وهو مُحْرِم، أو كان الخف من حرير، وهو رجل.

وتارة يكون التحريم لحق الآدمي كالخف المغصوب والمسروق.

وقد اختلف العلماء في المسح على الخف المحرم على أقوال:

فقيل: يمسح عليه مطلقاً، وهو مذهب الحنفية (١)، وعليه أكثر الشافعية (٢).

وقيل: لا يجوز المسح عليه مطلقاً، سواء كان التحريم لحق الله، أو لحق الآدمي، وهو المشهور عند الحنابلة (٣)، واختاره بعض الشافعية (٤).

وقيل: التفريق بين ما كان محرماً لحق الله، وحق الآدمي، هو مذهب المتأخرين من المالكية (٥).


(١) شرح فتح القدير (١/ ٤٧)، العناية شرح الهداية (١/ ٤٧،٤٨).
(٢) المجموع (١/ ٥٣٨،٥٣٩).
(٣) تصحيح الفروع (١/ ١٦٤) مطبوع مع الفروع. وقال في الإنصاف (١/ ١٨٠): "ومنها - يعني: من شروط المسح - إباحته، فلو كان مغصوباً أو حريراً، أو نحوه لم يجز المسح عليه على الصحيح من المذهب والروايتين ". الخ كلامه.
(٤) المجموع (١/ ٥٣٨،٥٣٩).
(٥) ذكر المالكية بأن المحرم لا يمسح إذا لبس الخف، هو عاص بلبسه، وأما المغصوب =

<<  <  ج: ص:  >  >>