للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وقال ابن سعد: كان ملازماً لمالك بن أنس، قد كتب عنه كتبه الموطأ وغيره، وكان يلزم عبد الله بن عبد العزيز العمري العابد، ولم يزل عتيق من خيار المسلمين. الطبقات الكبرى (٥/ ٤٣٩).
وذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ٥٢٧).
وثقه الدارقطني. لسان الميزان (٤/ ١٢٩).
وإبراهيم بن قدامة.
ذكره ابن حبان في الثقات. (٨/ ٥٩).
وقال الذهبي: مدني لا يعرف. الميزان (١/ ٥٣).
وقال البزار: ليس بحجة. كشف الأستار (١/ ٢٩٩).
وذكره ابن القطان، فقال: إبراهيم لا يعرف البتة. لسان الميزان (١/ ٩٢).
ومع ضعف إسناده، فقد اختلف على عتيق بن يعقوب.
فرواه أحمد بن يحيى الحلواني، كما في الأوسط للطبراني، والعباس بن أبي طالب، كما في كشف الأستار (١/ ٢٩٩)، كلاهما عن عتيق بن يعقوب، عن إبراهيم بن قدامة، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة مرفوعاً.
ورواه بهلول الأنباري، كما في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - وآدابه، لأبي الشيخ الأصبهاني (٨٠٩) عن عتيق، عن إبراهيم بن قدامة، عن أبي عبد الله الأغر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقص شاربه ويأخذ من أظفاره قبل أن يروح إلى صلاة الجمعة. فأرسله. وأظن أن هذا التخليط من إبراهيم بن قدامة. والله أعلم.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ١٧٠): " رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه إبراهيم بن قدامة. قال البزار: ليس بحجة إذا تفرد، وقد تفرد بهذا. قال الهيثمي: وذكره ابن حبان في الثقات.
وضعفه الحافظ في الفتح (١٠/ ٣٤٦) قال: " وأقرب ما وقفت عليه في ذلك ما أخرجه البيهقي من مرسل جعفر الباقر، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة وله شاهد موصول من حديث أبي هريرة، لكن سنده ضعيف". اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>