وليس فيه إشارة إلى فتوى سمرة بن جندب. وخالفه يونس بن نافع فرواه عن أبي سهل بلفظ أبي داود الذي سقناه آنفاً، وفيه: كانت المرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء صلاة النفاس. وبالمقارنة بين ترجمة يونس بن نافع، وبين علي بن عبد الأعلى، نجد عبد الأعلى أحفظ منه، وإليك تراجمهما ليتبين الراجح منهما. فأما علي بن عبد الأعلى. فقال فيه أحمد، والنسائي: ليس به بأس. تهذيب الكمال (٢١/ ٤٤). وقال البخاري: ثقة. سنن الترمذي (١٣٩). ووثقه الترمذي. انظر سنن الترمذي (٢٦٣٣)، تهذيب التهذيب (٧/ ٣١٣). وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٢١٤). وفي الكاشف (٣٩٤٠): صدوق. وقال أبو حاتم: ليس بقوي. انظر الجرح والتعديل (٦/ ١٩٥). وقال الدارقطني في العلل: ليس بالقوي. انظر تهذيب التهذيب (٧/ ٣١٣). وأبو حاتم معروف بتشدده، وأما ما نقل عن الدارقطني فهذا الجرح المبهم لا يعارض التوثيق الصريح عن البخاري وأحمد والنسائي والترمذي والذهبي. وأما ترجمة يونس بن نافع. فقد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٩/ ٢٤٧) وسكت عنه. وذكره ابن حبان في كتاب الثقات (٧/ ٦٥٠)، وقال: يخطي. فأين هذا من علي بن عبد الأعلى الذي وثقه أئمة الجرح والتعديل كالبخاري، وأحمد والنسائي، والترمذي. فالذي يظهر لي شذوذ رواية يونس بن نافع، وأن العلة هذه غير مؤثرة. والله أعلم. العلة الثانية: قال ابن حبان في المجروحين (٢/ ٢٢٤) عن أبي سهل: "يروي عن الحسن وأهل العراق الأشياء المقلوبة، استحب مجانبة ما انفرد به من الرويات". قلت: ذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٣٥٣). وقال: كان ممن يخطئ. وقد وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم الرازي: ثقة من أكابر أصحاب الحسن، لا بأس به