للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن رجب أيضاً: "غسل الحيض يستحب تكراره كغسل الميتة، بخلاف غسل الجنابة. هذا ظاهر كلام أحمد" (١).

والدليل على استحبابه التثليث في غسل الميتة.

(١٨٧) ما رواه البخاري، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني مالك، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين،

عن أم عطية: رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور، فإذا فرغن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه. ورواه مسلم (٢).

ولعل من الحق الحيض بغسل الميت رأى أنهما غسلان يستحب فيهما استعمال السدر ولا يستحب في غسل الجنابة، والراجح مذهب المالكية، وأنه لا يشرع التثليث في غسل الحيض ولا في غسل الجنابة، ولا حاجة إلى استعمال القياس مع ورود صفة الغسل من الجنابة والحيض من الشارع. والله أعلم.


(١) المرجع السابق (٢/ ٩٩).
(٢) البخاري (١٢٥٣) ومسلم (٩٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>