للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقلت: كنا نفعله في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قال: فسألتم عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟.

قال: كنا نفعله في عهده فلم نغتسل.

قال: فجمع الناس، واتفق الناس على أن الماء لا يكون إلا من الماء إلا رجلين، علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل، قالا: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل.

فقال علي: يا أمير المؤمنين، إن أعلم الناس بهذا أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأرسل إلى حفصة، فقالت: لا علم لي. فأرسل إلى عائشة ففالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال: فتحطم عمر - يعني: تغيظ - ثم قال: لا يبلغني أن أحداً فعله ولا يغتسل إلا أنهكته عقوبة (١).

[وهذا الإسناد فيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس، إلا أنه تابعه الليث عند الطبراني (٢)، وابن لهيعة عند الطحاوي (٣)، وبقية رجاله ثقات] (٤).


(١) المسند (٥/ ١١٥).
(٢) الطبراني في الكبير (٤٥٣٦)
(٣) شرح معاني الآثار (١/ ٥٨).
(٤) والحديث أخرجه أحمد (٥/ ١١٥) ثنا يحيى بن آدم، ثنا ابن إدريس قرنه بزهير عن ابن إسحاق به. وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٨٥)، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده (٥/ ١١٥)، حدثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق به.
وأخرجه الطحاوي (١/ ٥٨) من طريق عياش بن الوليد، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى به، وعياش ثقة وتابع ابن لهيعة محمد بن إسحاق، فأخرجه الطحاوي (١/ ٥٨) من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ قال: ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب به. والراوي عن

<<  <  ج: ص:  >  >>